responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2292
[1576-] قلت: هدي التطوع إذا عطب يُؤْكل؟
قال: إذا كان عليه البدل فله أن يأكل ويبيع، والتطوع ينحره ويخلي بينه وبين الناس، ولا يأكل هو ولا أهل رفقته.1
قال إسحاق: كما قال.
[1577-] قلت: من قال: لا يجزئ هدي المتعة والإحصار إلا يوم النحر، وما سوى ذلك يجزئك في أي شهر شئت.
قال: أما هدي المتعة فإنه يذبح يوم النحر،[2] وأما الإحصار فإنه يختلف، يكون من عدو، فيذبح مكانه ويرجع،[3] وكل شيء تصيب بمكة فكفارته بمكة.4
وأما ما كان معناه حديث علي رضي الله عنه، فعلى ما صنع علي رضي الله عنه.5

1 سئل الإمام أحمد رحمه الله هنا عن الأكل من هدي التطوع إذا عطب، فأجاب بما هو أعم من ذلك وهو حكم الهدي إذا عطب مطلقاً، سواء كان واجباً أو تطوعاً، وسبق الكلام على ذلك في المسائل (1485، 1486) ، (1554) .
[2] الشرح الكبير مع المغني 3/244، الإنصاف 3/445، الهداية 1/90.
[3] انظر: المسألة (1398) والتعليق عليها.
4 أي أن ما وجد سببه بمكة يكون التكفير عنه بها. المغني 3/569.
5 فعله رضي الله عنه المشار إليه هو: أن ابنه اشتكى من رأسه، فحلق رأسه ثم نسك عنه بالسقيا في خارج الحرم، فما كان في معنى ذلك، وهو الفدية الواجبة لفعل محظور، فمحلها حيث وجد سببها، وسبق تقرير ذلك في المسألة (1509) .
نام کتاب : مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه نویسنده : الكوسج، إسحاق    جلد : 5  صفحه : 2292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست